السيد علي الطباطبائي
515
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
دية ما ألقته ) * لورثته مطلقا * ( ولا نصيب لها منها ) * بلا خلاف فتوى ونصا . * ( ولو كان ) * الإلقاء * ( بأفزاع مفزع فالدية عليه ) * أي على المفزع ، بلا خلاف كذلك . * ( ويستحق دية الجنين وارثه ) * المتقدم بيانه في كتاب الإرث إجماعا كما في السرائر وعن الخلاف . * ( ودية ) * أعضائه و * ( جراحاته ) * يعتبر * ( بنسبة ديته ) * ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي خارصة دينارا وهكذا بلا خلاف . * ( ومن أفزع مجمعا فعزل ) * بذلك النطفة * ( فعليه ) * دية ضياع النطفة * ( عشرة دنانير ) * بلا خلاف . * ( ولو عزل عن زوجته ) * الحرة * ( اختيارا ) * بغير إذنها * ( قيل : يلزمه ) * أيضا * ( دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب ) * لما مر في النكاح ، وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه ، لدعوى الخلاف والغنية على الوجوب الإجماع مع مصير كثير من الأصحاب . * ( الثاني : في ) * بيان أحكام * ( الجناية على الحيوان ) * الصامت . * ( من أتلف حيوانا مأكولا ) * لحمه شرعا * ( كالنعم ) * من الإبل والبقر والغنم * ( بالزكاة ) * متعلق بقوله أتلف * ( لزمه الأرش ) * وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى ، بلا خلاف فيه في الجملة . * ( وهل لمالكه دفعه ) * إلى الجاني * ( والمطالبة بقيمته ) * يوم إتلافه مخيرا بينه وبين الأرش ؟ * ( قال الشيخان ) * وجماعة : * ( نعم ) * له ذلك ، وفي دليلهم نظر * ( والأشبه ) * الأشهر بل لعله عليه عامة من تأخر وفاقا للمبسوط والحلي أنه * ( لا ) * يجوز له ذلك * ( لأنه إتلاف لبعض منافعه ) * لا جميعها * ( فيضمن ) * عوض * ( التالف ) * خاصة ، لأصالة براءة ذمة الجاني عن الزيادة ، ولأنه باق على مالك